-->
اهم الأخبار
recent

اعلانات

404
نعتذر , لا نستطيع ايجاد الصفحة المطلوبة

الأحد، 21 فبراير 2021

القضاء يحدد عقوبة حيازة السلاح دون أجازة

 

 


 

الحاضرة / حدد القضاء الاعلى اليوم الاحد , عقوبة حيازة السلاح  دون اجازة قانونية موضحاً  كيفية تقنين السلاح في المجتمع.

 

واوضح بشار محمد جاسم قاضي محكمة تحقيق الرصافة ان المادة الخامسة من قانون الاسلحة تناولت انواع الاجازات التي تصدرها وزارة الداخلية وهي اجازة حيازة وحمل السلاح العادي وعتاده.

 

وذكر القاضي جسام ان احدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة باصدار إجازات السلاح بانواعها وهي مديرية الهويات والاجازات التي ترتبط. بمكتب وزير الداخلية لافتا الى ان الية اصدار الاجازة تبدا باستحصال موافقة وزير الداخلية.

 

وبخصوص الفئات المشمولة باصدار أجازات السلاح، يذكر.. الضباط، ومنتسبي قوى الامن الداخلي، والاجهزة الامنية وموظفي الدولة الذين تستلزم واجباته ذلك وافراد الحمايات الشخصية للمسؤولين والاساتذة الجامعيين والاطباء والاعلاميين من رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية والمحامين والتجار والمقاولين  والصاغة وشركات الصيرفة المجازة وشيوخ العشائر في وزارة الداخلية والعاملون في مكاتب المراجع الدينية ورجال الدين بتأييد الجهات المختصة والمواطن الذي يقدم  اسبابا مبررة، شرط ان يكون عراقيا اكمل الخامس والعشرين من عمره وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق.


ما هو تقيمك للخبر :

شارك الخبر :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق